٢٢٢ ـ مفتاح
[أحكام المال المزكّى]
لا يضمّ مال غيره إلى ماله وإن اختلطا جدّا ، ولا يفرق بين ماليه وإن تباعدا جدّا ، أو أدرك بعض الغلّات قبل بعض ، ولا بين جنس واحد وإن اختلفت أفراده في النفاسة والرداءة جدّا ، أو في الصنف كالمعز والضأن والبقر والجاموس والعراب والبخاتي.
ولا يجبر قصور جنس بآخر وإن اشتركا في كونهما ثمنا أو قوتا أو نحو ذلك ، كلّ ذلك لإجماعنا وصحاحنا المستفيضة (١) ، والخبران المخالفان للأخير (٢) فشاذّان مأوّلان.
ولو كان له نخل يطلع في السنة مرّتين فهل يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنّهما ثمرة سنة واحدة أو لا؟ لأنّه في حكم ثمرتين؟ قولان (٣) : أظهرهما وأشهرهما الأوّل.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٧ الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام ، ١٣٧ الباب ١ ، ١٥٠ الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ الحديث ١١٦٨٦ ، ١٣٩ الحديث ١١٦٩١.
(٣) لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٤٩٩ ط. ق.