بالشرط المذكور ، أو أنّه اتّفق الوقوع كذلك من دون خوف أصلا ، فقال المعصوم عليهالسلام : كيف يعلم قدرته ، مع اعترافه بالعقد والقبض في هبة تكون صحيحة لا محالة؟
وأمّا الشرط المذكور ؛ فربّما كان المتّهب ينكره لضرره عليه ، فيلزم الواهب بصحّة عقده ، ويلزمه الزكاة دفعا لفساد عقده ، ويكون عقوبة اللزوم عليه من جهة جهله بالمسألة ، وعدم كون فعله على قانون الشرع.
ويمكن أن يكون قوله : «عقوبة» قيدا لمجموع ما قاله عليهالسلام من فساد الشرط ، وصحّة الهبة ، ولزوم الزكاة عليه.
ويحتمل أن يكون العقوبة عليه من جهة غصبه حقّ ذي الرحم ، وكونه في يده لا في يد صاحبه ، أو أنّه لا يعرف له صاحب غيره فتأمّل جدّا!
احتجّ المرتضى رحمهالله بإجماع الطائفة ، ثمّ قال : وإن قيل : إنّ ابن الجنيد قال : إنّ الزكاة لا يلزم الفار منها ، وذلك ينقض ما ذكرناه ، قلنا : الإجماع قد تقدّم ابن الجنيد وتأخّر عنه ، وإنّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمّتنا عليهمالسلام ، يتضمّن أنّه لا زكاة عليه إن فرّ بها بماله ، وبازاء تلك الأخبار ما هو أظهر وأقوى وأولى وأوضح طريقا يتضمّن أنّ الزكاة تلزمه.
ويمكن حمل ما تضمّن أنّ أمر الزكاة لا يلزمه على التقيّة ، لأنّه مذهب جميع المخالفين ، ولا تأويل للأخبار الدالّة على لزومها ، فالعمل بهذه الأخبار أولى (١).
قلت : أشار بالأخبار التي رجّحها إلى ما رواه الشيخ في الموثّق كالصحيح عن الصادق عليهالسلام عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : «لا ، إلّا ما فرّ به من الزكاة» (٢).
__________________
(١) الانتصار : ٨٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩ الحديث ٢٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٢ الحديث ١١٧٤٧.