لكن اشتهار عدم الوجوب بعد السيّد إلى الآن ، ربّما يوهن ما ذكره السيّد رحمهالله.
والأصل براءة الذمّة حتّى يثبت الوجوب ، وإن كان ما ذكرنا عن الصدوق وغيره (١) يؤيّد السيّد رحمهالله ، والاحتياط واضح ، ولعلّه لا يخلو من التأكيد التام في المقام لما عرفت.
قوله : (وإذا سبك). إلى آخره.
أقول : لم نجد دعوى الوفاق فيما ذكره إلّا من المصنّف ، وإلّا فكلام المرتضى عام كما عرفت ، وكذلك كلام غيره ، ولم يشر أحد إلى ما ادّعاه المصنّف ، بل ينقل الخلاف كما ذكرناه مطلقا.
بل الصدوق قال في «الفقيه» : وليس على السبائك زكاة إلّا أن يفرّ بها من الزكاة ، فإن فررت بها فعليك الزكاة (٢).
وكذلك قال في «المقنع» (٣) موافقا لوالده في «الرسالة» (٤) ، ووافقهما الشيخ رحمهالله (٥) بعد المرتضى رحمهالله (٦).
وقال المحقّق [الشيخ] مفلح في «شرح الشرائع» : قال ابن أبي عقيل : إنّ من سبك النقدين فرارا من الزكاة وجبت عليه مقابلة له بنقيض مقصوده كالقاتل والمطلق (٧) ، انتهى.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٩٤ ـ ١٩٦ من هذا الكتاب.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩ ذيل الحديث ٢٦.
(٣) المقنع : ١٦٣.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ١٥٧.
(٥) المبسوط : ١ / ٢١٠ ، الخلاف : ٢ / ٧٧ المسألة ٩٠ ، الرسائل العشر : ٢٠٥.
(٦) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٧٥ ، الانتصار : ٨٣.
(٧) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٥٠.