والمعتبرة قد عرفت حالها ، وعدم اختصاصها بالسبيكة.
وقوله : (إذا أردت ذلك فاسبكه).
يمكن أن يكون المراد إذا أردت بقاء الذهب عندك من دون زكاة عليه فاسبكه ، وكذلك الفضّة.
ويشهد عليه الصحيح الآخر عن علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال : «تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك» (١) إذ معلوم عدم انحصار عدم الزكاة في السبيكة فتدبّر!
وربّما يظهر من الصحيح عدم المرجوحيّة أيضا.
ولعلّه يكون كذلك بالنسبة إلى مثل علي بن يقطين ، ممّن كان يصرف أمواله في سبيل الله ، وكانت المصلحة بقاء قدر منها لمصالح اخر.
ويحتمل أن يكون ما ذكر وجه جمع آخر بين ما دلّ على المنع من الفرار ، وأنّه لا تسقط الزكاة ، وما دلّ على خلافه ممّا عرفت.
قوله : (وهل مبدأ). إلى آخره.
اختلف الأصحاب كما ذكره ، ذهب جماعة منهم الشيخ رحمهالله إلى أنّه من حين النتاج (٢).
ونسبه في «المختلف» إلى أكثر الأصحاب (٣) ، وذهب إليه غير واحد من المتأخّرين (٤) ، لما في الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال :
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥١٨ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٧ الحديث ١٧ ، الاستبصار : ٢ / ٧ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٦ الحديث ١١٧٥١.
(٢) المبسوط : ١ / ١٩٨.
(٣) مختلف الشيعة : ٣ / ١٦٧.
(٤) الروضة البهيّة : ٢ / ٢٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٤ / ٦٠.