٢٢٤ ـ مفتاح
[ما لو ملك أحد النصب]
إذا ملك أحد النصب الزكاتيّة للتجارة ، سقطت إحدى الزكاتين على المشهور ، للنصوص المستفيضة منها النبوي : «لا ثنى في صدقة» (١) ، وفي الحسن «لا يزكّي المال من وجهين في عام واحد» (٢).
والأشهر سقوط زكاة التجارة ، لتقدّم الواجب على الندب.
وقيل : إن قلنا بوجوبها تخيّر المالك في إخراج أيّهما شاء (٣) ، والأوّل أظهر ، لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينيّة.
__________________
(١) كنز العمال : ٦ / ٣٣٢ الحديث ١٥٩٠٢ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٠ الحديث ١١٦٢٥.
(٣) لاحظ! مسالك الأفهام : ١ / ٤٠٣ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٧٨.