القول في مقاديرها ونصبها
٢٢٥ ـ مفتاح
[نصاب النقدين]
لا شيء فيما دون عشرين دينارا ، وفيه نصف دينار ، ثمّ في كلّ أربعة ، عشر دينار ، ولا فيما دون مائتي درهم ، وفيه خمسة ، ثمّ في كلّ أربعين درهم ، والضابط فيهما ربع العشر ، كذا في المعتبرة المستفيضة (١) وعليه الأكثر.
وقيل : لا شيء فيما دون أربعين دينارا (٢) ، للمعتبرين (٣) ، وأوّلهما الشيخ بالبعيد (٤) ، ويمكن حملهما على التقيّة لموافقتهما لمذهب بعضهم (٥) وإن قلّوا.
قال المحقّق : ما تضمّن اعتبار العشرين أشهر في النقل وأظهر في العمل ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ ـ ١٤٦ الباب ١ و ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٢) نسب إلى علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٤١ الحديث ١١٦٩٧ و ١١٦٩٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ١١ ذيل الحديث ٢٩.
(٥) المجموع للنووي : ٦ / ١٧ ، المغني لابن قدامة : ٢ / ٣١٩.