قوله : (لا شيء فيما دون خمس). إلى آخره.
هذه النصب كلّها مجمع عليها بين علماء الإسلام ، سوى ما سنذكر من الخلافات.
ويدلّ عليها صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة [ففيها] بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة ، وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون» (١).
ومثلها قويّة زرارة بالقاسم بن عروة (٢) ، وصحيحة أبي بصير بسندين عنه عن الصادق عليهالسلام إلّا أنّ فيها : «فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي [كلّ] خمسين حقّة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق يعدّ صغيرها وكبيرها» (٣).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ الحديث ١١٦٣٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٩ الحديث ١١٦٤١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٠ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٩ الحديث ١١٦٤٠.