مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مصابيح الظلام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

قوله : (لا شي‌ء فيما دون خمس). إلى آخره.

هذه النصب كلّها مجمع عليها بين علماء الإسلام ، سوى ما سنذكر من الخلافات.

ويدلّ عليها صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : «ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‌ء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة [ففيها] بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة ، وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون» (١).

ومثلها قويّة زرارة بالقاسم بن عروة (٢) ، وصحيحة أبي بصير بسندين عنه عن الصادق عليه‌السلام إلّا أنّ فيها : «فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي [كلّ] خمسين حقّة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق يعدّ صغيرها وكبيرها» (٣).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ الحديث ١١٦٣٩.

(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٩ الحديث ١١٦٤١.

(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٠ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٩ الحديث ١١٦٤٠.