عنهما (١) ، وجعله أحد الخلافات في المقام ، وذكر عن خصوص ابن أبي عقيل أنّه أسقط النصاب السادس ، وإنّه أوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وهو قول جمهور العامّة.
وبعد ما اختاره المشهور ، واستدلّ بما ذكرناه من الأخبار قال : احتجّ ابن أبي عقيل ـ على ما حكي عنه ـ بما رواه الكليني والشيخ عنه ، عن زرارة وابن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي ، عن الباقر والصادق عليهماالسلام أنّهما قالا : «في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، وليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت ذلك ففيها حقّة طروقة الفحل.
ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ثمّ ترجع الإبل على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء إنّما ذلك على السائمة الراعية». قال : قلت : ما في البخت السائمة [شيء]؟ قال : «مثل ما في الإبل العربيّة» (٢) الحديث (٣).
ويرد عليه أنّ هذا الحديث ظاهر في أنّ بلوغ خمس وثلاثين يوجب ابنة
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٣٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٣١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢ الحديث ٥٥ ، الاستبصار : ٢ / ٢٠ الحديث ٥٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١١ ـ ١١٤ الحديث ١١٦٤٤ و ١١٦٤٦ مع اختلاف يسير.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٣٣.