٢٢٧ ـ مفتاح
[نصاب البقرة]
لا شيء فيما دون ثلاثين من البقرة ، وفي كلّ ثلاثين تبيع حولي أو تبيعة ، وفي كلّ اربعين مسنّة بالنصّ (١) والإجماع.
والتبيع في اللغة : ما يكون في السنة الاولى من ولد البقر (٢) ، وحوليّته ـ أي إكمال حوله ، مستفاد من النصّ (٣). والمسنّة شرعا ما دخلت في الثالثة بالإجماع ولم نقف في اللغة على مدلولها.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١١٤ و ١١٥ الباب ٤ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) الصحاح : ٣ / ١١٩٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ و ١٢٢ الباب ٨ من أبواب زكاة الانعام.