٢٢٨ ـ مفتاح
[نصاب الغنم]
لا شيء فيما دون أربعين من الغنم ، وفيها شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان ، إلى مائتين وواحدة فثلاث بالإجماع والمعتبرة (١) ، إلى ثلاثمائة وواحدة ففي كلّ مائة شاة للصحيح (٢) ، وقيل : فأربع (٣) ، إلى أربعمائة فصاعدا ، ففي كلّ مائة شاة للحسن (٤) ، وهو الأشهر وعليه الأكثر ولعلّه لموافقة الأوّل للجمهور ، وفي هذا المقام سؤال وله جواب مشهوران (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٤٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٥٠.
(٣) الخلاف : ٢ / ٢١ المسألة ١٧ ، الكافي في الفقه : ١٦٧ ، المهذّب : ١ / ١٦٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٤٩.
(٥) ملخّص السؤال : أنّه إذا وجب في أربعمائة ما وجب في ثلاثمائة وواحدة فأيّ مدخل للزائد؟
والجواب : أنّه إذا تلف من الأربعمائة واحدة بعد الحول بلا تفريط ، نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة وواحدة ، وربّما يناقش في عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة ، لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقّين وإن كان الزائد على النصاب عفوا ، إذ لا منافاة بينهما ، فافهم! «منه رحمهالله».