٢٢٩ ـ مفتاح
[أحكام الشاة المزكّى]
الواجب ما يسمّى شاة ، لإطلاق النصوص (١) ، وقيل : بل يجب جذع من الضأن أو ثنيّ من المعز (٢) للخبر (٣) وهو أحوط. والجذع في اللغة ما بلغ ستّة أشهر ، والثنيّ فيها ما دخلت في الثالثة ، ومن فسّره من متأخّرينا بما دخل في الثانية (٤) فلعلّ مستنده العرف.
ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة (٥) ولا ذات عوار (٦) بلا خلاف ، وإن انحصر السن الواجب فيها ، إلّا أن يشاء المصدّق (٧) ، كما في النصوص (٨) ، إلّا أن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) الخلاف : ٢ / ٢٦ المسألة ٢٠ ، المعتبر : ٢ / ٥١٢.
(٣) السنن الكبرى : ٤ / ١٠٠.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٢٦٠ ، منتهى المطلب : ٢ / ٧٤٠ ط. ق ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٩٤.
(٥) الهرم محركة : أقصى الكبر ، لاحظ! القاموس المحيط : ٤ / ١٩١.
(٦) العوار : العيب ، لاحظ! القاموس المحيط : ٢ / ١٠٠.
(٧) المصدّق بكسر الدال المشدّدة : العامل للصدقات ، «منه رحمهالله».
(٨) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٤ الباب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام.