٢٣٢ ـ مفتاح
[دفع القيمة في الزكاة]
دفع القيمة في النقدين والغلّات مجز ، بالنصّ (١) والإجماع ، وللأوّل الصحيحان (٢) ، أمّا في الأنعام فالمفيد يمنعه إلّا مع عدم الفرض (٣) ، والمتأخّرون يجوّزونه وإن وجد (٤) ، وفاقا للخلاف مدّعيا عليه الوفاق (٥).
وللمالك الخيار في دفع ما شاء مع تعدّد ما هو بصفة الواجب ، كما في الصحيح (٦) ، وله أن يدفع من غير جنس نعم البلد وإن كان أدون قيمة ، خلافا للشهيد الثاني في الغنم فلم يجوّز الأدون إلّا بالقيمة (٧) وهو أحوط.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة ٩ / ١٦٧ الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٧ الحديث ١١٧٥٣ و ١١٧٥٤.
(٣) المقنعة : ٢٥٣.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ٥٠٤ ط. ق ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٥ و ٢٣٦.
(٥) الخلاف : ٢ / ٥٠ المسألة ٥٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.
(٧) الروضة البهيّة : ٢ / ٢٨ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٨٣.