٢٣٣ ـ مفتاح
[تعلّق الزكاة بالعين]
المشهور ؛ تعلّق الزكاة بالعين لظواهر النصوص (١) ، ولأنّها لو تعلّقت بالذمّة لتكرّرت في النصاب الواحد بتكرّر الحول ، ولم يقدّم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط.
ولم يجز للساعي تتبّع العين لو باعها المالك ، واللوازم باطلة اتّفاقا ، وللصحيح : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال : «نعم ، ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع» (٢). ولورود الشركة للفقراء في بعض النصوص (٣)
وقيل : بل يتعلّق بالذمّة (٤) ، لعدم جواز إلزام المالك بالأداء من العين ، ولا منعه من التصرّف في النصاب قبل الإخراج.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ و ١١٦ و ١٢٧ الباب ٢ و ٦ و ١٢ من أبواب زكاة الأنعام ، ١٣٧ و ١٤٢ الباب ١ و ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٧ الحديث ١١٦٧٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٥ الحديث ١١٨٦٨.
(٤) البيان : ٣٠٣ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٩٧.