٢٣٦ ـ مفتاح
[ما يشترط في المستحقّين]
يشترط في غير المؤلّفة الإيمان بالمعنى الخاصّ بإجماعنا والصحاح المستفيضة (١) أمّا العدالة فلا عند المتأخّرين (٢) لإطلاق النصوص (٣) ، إلّا في العاملين للإجماع ، ولتضمّن العمّالة الاستيمان ، كما في الصحيح : «ولا يوكّل به إلّا ناصحا شفيقا أمينا» (٤) ، ولا أمانة لغير العدل.
وتعمّ عند آخرين مطلقا ، وادّعى السيّد عليه الإجماع (٥) ولم يثبت ، واكتفى الإسكافي باجتناب الكبائر (٦) ولا بأس به.
وفي الخبر : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : «لا» (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢١ الباب ٥ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥٢٣ ط. ق ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢٤٤ ، ذخيرة المعاد : ٤٥٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٩ الباب ١٧ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ و ١٣٠ الحديث ١١٦٧٨.
(٥) الانتصار : ٨٢.
(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٠٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٩ الحديث ١١٩٤٧.