القول في إخراجها (١)
٢٣٧ ـ مفتاح
[اشتراط النيّة في الدفع]
يشترط فيها النيّة بإجماع العلماء ـ إلّا الأوزاعي (٢) ـ مقارنة للدفع أو متأخّرة عنه ، أمّا التقدّم فلا ، قولا واحدا (٣) ، ويحتمل عدم جواز التأخير مع تلف العين لانتفاء الضمان ، ولا بدّ فيها من التعيين والقربة ، كما مرّ تحقيقه في مباحث الوضوء (٤) ، ولا يفتقر إلى تعيين الجنس الذي يخرج منه بلا خلاف.
قال في «المعتبر» : النيّة اعتقاد القلب فإذا اعتقد عند دفعها أنّها زكاة تقرّبا إلى الله كفى ذلك (٥).
وتجزي نيّة الوكيل عنه ، وفي نيّته عند الدفع إلى الوكيل قولان.
__________________
(١) في بعض النسخ : القول في لواحقها.
(٢) لاحظ! المغني لابن قدامة : ٢ / ٢٦٤.
(٣) لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٠١.
(٤) راجع! مفاتيح الشرائع : ١ / ٤٨ المفتاح ٥٤.
(٥) المعتبر : ٢ / ٥٥٩.