٢٣٨ ـ مفتاح
[جواز إعطاء الزكاة كلّها لواحد]
لا يجب بسطها على الأصناف عندنا ، بل لو خصّ بها شخصا واحدا من بعضها جاز بإجماعنا والصحاح المستفيضة (١) ، ولا ينافيه الآية الشريفة (٢) ، إذ اللام فيها للاختصاص لا الملك.
وأوجب المفيد المفاوتة بين الفقراء بحسب فقههم وديانتهم (٣) ، وفي الأخبار ما يؤيّده (٤) ، وفي الصحيح : «يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل» (٥).
وأوجب هو والحلبي والقاضي حملها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ ومع الغيبة العام (٦) ، ولا دليل عليه.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٥ الباب ٢٨ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٢) التوبة (٩) : ٦٠.
(٣) المقنعة : ٢٥٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦١ الباب ٢٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٨١.
(٦) المقنعة : ٢٥٢ ، الكافي في الفقه : ١٧٢ ، المهذب : ١ / ١٧١ و ١٧٥.