٢٣٩ ـ مفتاح
[أقلّ ما يعطى الفقير]
أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل عند الأكثر للصحيح : «لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا ، وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا» (١).
وفي معناه رواية اخرى (٢).
واقتصر الإسكافي (٣) والديلمي (٤) بما يجب في الثاني ، وهو درهم أو عشر دينار ، ولم نجد دليلهما.
والسيّد والحلّى لم يحدّا بحدّ (٥) ، للأصل والإطلاق وامتثال الأمر. وفي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٧ الحديث ١١٩٦٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٩٤ / ٢٥٧ ، الحديث ١١٩٦٨.
(٣) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ٥٩٠ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٢٢٦.
(٤) المراسم : ١٣٣ و ١٣٤.
(٥) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٧٩ ، السرائر : ١ / ٤٦٤.