٢٤٠ ـ مفتاح
[صرف الزكاة في بلد المال]
الأفضل صرف الزكاة في بلد المال ، كما في الخبر : كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر (١).
ويجوز نقلها إلى بلد آخر وإن وجد المستحقّ في بلده على الأصحّ ، للصحيحين وغيرهما (٢) ، خلافا للخلاف وجماعة (٣) مع وجود المستحقّين ، لأنّ فيه نوع خطر وتغرير بها وتعريض لإتلافها.
وردّ بأنّه مندفع بالضمان (٤) ، فإنّه يضمن بنقلها حينئذ بلا خلاف ، أمّا الإجزاء فإجماعي ، ومع فقدان المستحق لا ضمان ولا إثم إلّا مع التفريط قولا واحدا.
وكذا الكلام في تأخير الدفع عن وقت وجوب الإخراج ، فإنّه يضمن به
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٥ الحديث ١١٩٨٧.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٢ الباب ٣٧ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٣) الخلاف : ٢ / ٢٨ المسألة ٢٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٦٥ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٤١ ، اللمعة الدمشقية : ٤٢ و ٤٣.
(٤) مدارك الأحكام : ٥ / ٢٦٨ ، ذخيرة المعاد : ٤٦٦.