٢٤١ ـ مفتاح
[اجرة الكيل والوزن والدعاء عنده]
اجرة الكيل والوزن على المالك ، لأنّها من مقدّمات الواجب ، خلافا للمبسوط (١).
ويستحبّ أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها بالسنّة (٢) والإجماع تمييزا لها عن غيرها ، ويكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية ، كما قالوه (٣) ، وأن يدعو الآخذ للمالك ، لفحوى قوله عزوجل (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) (٤).
ويكره أن يملك ما اخرجه في الصدقة اختيارا ، واجبة كانت أو مندوبة بالإجماع (٥) والنصّ (٦) ، ولو اضطرّ إليه بميراث أو نحوه جاز بلا كراهة ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٥٧.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي : ٧ / ٣٦ ، سنن ابي داود : ٣ / ٢٦ الحديث ٢٥٦٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٢٠ و ٣٢١ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٤ / ٢٢٧ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢٨٥ و ٢٨٦.
(٤) التوبة (٩) : ١٠٣.
(٥) لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٢٨٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ١٣١ الحديث ١١٦٨٠.