٢٤٣ ـ مفتاح
[وجوب الإخراج عن نفسه وجميع عياله]
يجب إخراجها عن نفسه وعن جميع من يعوله ولو تبرّعا ، صغيرا كان أو كبيرا حرّا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (١).
منها : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : «نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير أو حرّ أو مملوك» (٢).
وفي رواية : «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» (٣).
وأمّا ما في الصحيح : عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أيكون عليه فطرته؟ قال : «لا ، إنّما يكون فطرته على عياله ، بل يتصدّق عليه بالنفقة والكسوة» (٤).
وفي تفسير الضيف المعال سبعة اقوال : الضيافة طول الشهر (٥) ، أو
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٩ الحديث ١٢١٤٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤١.
(٥) الانتصار : ٨٨ ، الخلاف : ٢ / ١٣٣.