٢٤٥ ـ مفتاح
[سقوط الزكاة بأداء الغير]
كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة ، وفاقا للأكثر ، للحديث النبوي : «لا ثنى في الصدقة» (١).
وخالف الحلّي في الضيف فأوجب عليه أيضا (٢) ، وفي المؤسرة المعسر زوجها مع تكلّفه إعالتها إشكال ، ولو أعالت نفسها زال ، وكذا الكلام في نظائرها.
__________________
(١) كنز العمال : ٦ / ٣٣٢ الحديث ١٥٩٠٢.
(٢) السرائر : ١ / ٤٦٨.