القول في جنسها وقدرها
٢٤٦ ـ مفتاح
[ما يتصدّق به]
أوجبها الصدوقان (١) والعماني (٢) من الغلّات الأربع الزكويّة ، كما في الصحاح (٣) ، والحقّ أنّه لا دلالة فيها على الحصر ، كما فهمه جماعة (٤) ، مع قصور بعضها عن ذكر بعض ، واشتمال بعضها على الأقط دون آخر ، وأضاف في «الخلاف» الأقط والارز واللبن وحصرها في السبعة ، مدّعيا للإجماع على إجزائها وعدم دليل على عدم جواز غيرها (٥) ، والآخرون ما غلب تقوّت أهل
__________________
(١) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٨١ ، المقنع : ٢١٠ ، الهداية : ٢٠٣.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٣٣٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٠ الحديث ١٢١٤٩ ، ٣٣٢ الحديث ١٢١٥٦ ، ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٦.
(٤) الكافي في الفقه : ١٦٩ ، المعتبر : ٢ / ٦٠٥ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٦ ط. ق ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٣٢.
(٥) الخلاف : ٢ / ١٥٠ المسألة ١٨٨.