منع ، من منعهم حقوقهم لا من الفريضة» (١).
وفيه : «إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركتها» (٢).
وفيه : «ما من مؤمن يمنع درهما من حقّ إلّا أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقّا من ماله إلّا طوّقه الله عزوجل به حيّة من نار يوم القيامة» (٣).
وفيه : «ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلّط الله عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها (٤) كما يقضم الفحل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عزوجل (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) (٥) ، وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كلّ ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كلّ ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلّا طوّقه الله عزوجل ريعة (٦) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» (٧).
والنصوص في فضلها (٨) وعقاب تاركها (٩) أكثر من أن تحصى.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠ الحديث ١١٣٨٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦ الحديث ١١٤٣١.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٣ الحديث ١١٤٧٩.
(٤) قضم كسمع : أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا ، لاحظ! مجمع البحرين : ٦ / ١٤٠.
(٥) آل عمران (٣) : ١٨٠.
(٦) الريع بالكسر : المرتفع من الأرض ، الواحد ريعة والجمع رياع ، لاحظ! مجمع البحرين : ٤ / ٣٤١.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠ و ٢١ الحديث ١١٤٢٠.
(٨) وسائل الشيعة : ٩ / ١٦ ـ ٢٠ الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٩) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠ ـ ٣١ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.