٢٤٧ ـ مفتاح
[مقدار الفطرة]
قدرها صاع ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (١) ، وما دلّ على نصف صاع من الحنطة فمحمول على التقيّة (٢) كما دلّ عليه الخبر : «وإنّما خفف الحنطة معاوية» (٣).
وقيل : يجزي في اللبن أربعة أرطال (٤) ، للخبر : عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : «يتصدّق بأربعة أرطال من لبن» (٥) ، وفسّر بالمدني ،
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) قال في «الاستبصار» : وجه التقيّة في ذلك انّ السنّة كانت جارية في إخراج الفطرة صاعا من كلّ شيء ، فلمّا كان زمان عثمان وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس على ذلك ، فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقيّة (الاستبصار : ٢ / ٤٨ ذيل الحديث ١٥٦).
وروى في «المنتهى» عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنّه سئل عن الفطرة؟ فقال : «صاع من طعام» ، فقيل : أو نصف صاع ، فقال : «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» (وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٩ الحديث ١٢١٧٦).
ثم قال رحمهالله : وإذا كان التغيّر حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقيّة ، وكان العمل بما ثبت في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم معيّنا «منه رحمهالله» [منتهى المطلب : ١ / ٥٣٧ ط. ق].
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٣ الحديث ٢٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٤ الحديث ١٢١٦٠.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤١ الحديث ١٢١٨١.