القول في وقتها ومصرفها
٢٤٨ ـ مفتاح
[وقت وجوب الفطرة]
تجب بغروب شمس ليلة العيد ، للصحيح : عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : «لا ، قد خرج الشهر» ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : «لا» (١).
وقيل : بل طلوع الفجر (٢) ، للصحيح : «عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر» (٣).
وفي رواية : «إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة» (٤) ودلالتها كما ترى.
ولا يجوز تقديمها إلّا قرضا وفاقا للمشهور ، إذ لا معنى لتأدية الفرض
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٢ الحديث ١٢٢١٤.
(٢) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٧.