٢٤٩ ـ مفتاح
[مصرف الفطرة]
مصرفها مصرف الماليّة عند الأكثر ، لآية (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) (١) ، وظاهر المفيد اختصاصها بالمساكين (٢).
وفي الصحيح : «عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» (٣).
وفي رواية : لمن تحلّ الفطرة؟ فقال : «لمن لا يجد» (٤).
وفي اخرى : «أمّا من قبل زكاة المال فإنّ عليه الفطرة ، [و] ليس على من قبل الفطرة [فطرة]» (٥).
وجوّز جماعة دفعها إلى المستضعف (٦) ، وفي النصوص ما يدلّ عليه (٧) ،
__________________
(١) التوبة (٩) : ٦٠.
(٢) المقنعة : ٢٥٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٨ الحديث ١٢٢٣٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٢ و ٣٢٣ الحديث ١٢١٣٠.
(٦) المبسوط : ١ / ٢٤٢ ، السرائر : ١ / ٤٧١ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٣٠٩.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥١ الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.