٢١٦ ـ مفتاح
[حصر الوجوب في الأجناس التسعة]
لا تجب الزكاة في غير ما ذكر ، ولا بدون القيود والشروط المذكورة على الأصحّ ، وفاقا للمشهور ، لأصالة البراءة ، ولحصر الوجوب في الأجناس التسعة في الصحاح المستفيضة (١) ، ولنفيه صريحا فيما ظنّ فيه ممّا سوى ذلك في المعتبرة (٢).
وإطلاق الحنطة والشعير على العلس (٣) والسلت (٤) لم يثبت كونه حقيقة.
نعم ؛ يستحبّ على المشهور فيهما وفي كلّ ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن ، عدا الخضر من بقل وقثّاء وبطّيخ ونحوها بشرط بلوغها النصاب.
وفي مال التجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول ، وبلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ، وإن كان للصبى أو المجنون إذا اتّجر لهما الولي ، خلافا للحلّي (٥) ، والمستفاد من بعض الأخبار (٦) أنّهم عليهمالسلام إنّما أفتوا بالزكاة فيما ذكر تقيّة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) العلس : ضرب من الحنطة يكون حبّتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء ، لاحظ! مجمع البحرين : ٤ / ٨٨.
(٤) السلت : نوع من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة : لاحظ! مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٥.
(٥) السرائر : ١ / ٤٤١.
(٦) راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ٥٥ و ٦١ الحديث ١١٥٠٨ و ١١٥٢١.