أن يکون له مساس بأفراده. وهو بهذا الاعتبار کالمعني الشخصي لا عموم فيه فان الانسان في مثال (الانسان نوع) لا عموم فيه. لأن کلا من أفراده ليس بنوع.
وأما (المهملة) فهي في قوة الجزئية (١)(٢) وذلک لان الحکم فيها يجوز أن يرجع الى جميع الافراد ويجوز أن يرجع الى بعضها دون البعض الآخر کما تقول : (رئيس القوم خادمهم) فانه اذا لم يبين في هذه القضية کمية الافراد فانک تحتمل ان کل رئيس قوم يجب أن يکون کخادم لقومه. وربما کان هذا الحکم من القائل غير عام لکل من يصدق عليه رئيس قوم فقد يکون رئيس مستغنيا عن قومه اذ لا تکون قوته مستمدة منهم. وعلى کلا التقديرين يصدق (بعض الرؤساء لقومهم کخدم لهم) لان الحکم اذا کان في الواقع للکل فان البعض له هذا الحکم قطعا أما البعض الآخر فهو مسکوت عنه. واذا کان في الواقع للبعض فقد حکم على البعض.
اذن الجزئية صادقة على کلا التقديرين قطعا. ولا نعني بالجزئية الا ما حکم فيها على بعض الافراد من دون نظر الى البعض الباقي بنفي ولا اثبات. فانک اذا قلت (بعض الانسان حيوان) فهي صادقة لانها سالکتة عن البعض الآخر فلا تدليل(٣) على أن الحکم لا يعمه. ولا شک ان بعض الانسان حيوان وان کان البعض الباقي في الواقع أيضا حيوانا ولکنه مسکوت عنه في القضية.
واذا کانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء کانت کلية
__________________
(١) إن قلت : إذا كانت المهملة في قوة الجزئية والجزئية من المحصورات وهي معتبرة ، لزم اعتبار المهملة أيضا. قلت : المهملة بما هي مهملة غير مبين فيها كمية أفراد الموضوع غير معتبرة ، لإهمالها ، ولكن بعد ملاحظة العقل أن المتيقن منها هي الجزئية ، تصير معتبرة بحكم العقل.
(٢) أي لا حكم لها برأسها ، بل هي داخلة في المحصورة الجزئية حيث إنها في قوتها.
(٣) في بعض النسخ المطبوعة : فلا تدليل.