نحو (اذا سخن الماء فانه يتمدد) والمقدم علة التالي. ونحو (اذا تمدد الماء فانه ساخن) والتالي علة للمقدم بعکس الاول. ونحو (اذا غلا الماء فانه يتمدد) وفيه الطرفان معلولان لعلة واحدة. لان الغليان والتمدد معلولان للسخونة الى درجة معينة.
٢ ـ (الاتفاقية) وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي لعدم العلقة التي توجب الملازمة ولکنه يتفق حصول التالي عند حصول المقدم کما لو اتفق ان محمدا الطالب لا يحضر الدرس الا بعد شروع المدرس فتؤلف هذه القضية الشرطية (کلما جاء محمد فان المدرس قد سبق شروعه في الدرس). وليس هنا اية علاقة بين مجيء محمد وسبق شروع الدرس وانما ذلک بمحض الصدفة المتکررة.
ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة کثيرا ما يقع في الغلط فيظن في کثير من الاتفاقيات انها قضايا لزومية لمجرد تکرر المصادفة.
أقسام المنفصلة
للمنفصلة تقسيمان :
أ ـ العنادية والاتفاقية (١)
وهذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين کالمتصلة فتنقسم الي :
١ ـ (العنادية) وهي التي بين طرفيها تناف وعناد حقيقي بأن تکون ذات النسبة في کل منهما تنافي وتعاند ذات النسبة في الآخر نحو (العدد الصحيح اما أن يکون زوجا آو فردا).
٢ ـ (الاتفاقية) وهي التي لا يکون التنافي بين طرفيها حقيقيا ذاتيا
__________________
(١) راجع شرح الشمسية : ص ١١٢ ، وشرح المطالع : ص ٢٠٣ ، والقواعد الجلية : ص ٢٨٠.