والشرطية : ولکن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعکسها لانها أقصي ما تدل عليه تدل على (١) التنافي بين المقدم والتالي. ولا ترتيب طبيعي بينهما فانت بالخيار في جعل ايهما مقدما والثاني تاليا من دون أن يحصل فرق في البين فسواء ان قلت : العدد اما زوج أو فرد أو قلت : العدد اما فرد أو زوج فان مؤداهما واحد.
فلذا قالوا : المنفصلة لا عکس لها. أي لا ثمرة فيه.
نعم لو حولتها الى حملية فان احکام الحملية تشملها کما لو قلت في المثال مثلا : العدد ينقسم الى زوج وفرد (٢) فانها تنعکس الى قولنا : ما ينقسم الى زوج وفرود عدد.
عکس النقيض
وهو العکس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها على صدقه. وله طريقتان.
١ ـ طريقة القدماء (٣) ويسمي (عکس النقيض الموافق) لتوافقه مع أصله في الکيف وهو «تحويل القضية الى أخري موضوعها نقيض محمول الاصل ومحمولها نقيض موضوع الاصل مع بقاء الصدق والکيف».
____________________
(١) الأولى تبديل قوله : «تدل على» ب «هو».
(٢) لما كانت المنفصلة تدل على عناد الطرفين : وضعا ورفعا أو وضعا أو رفعا ، لابد في تحويلها إلى حملية أن تكون الحملية الحاصلة دالة على ما هو العناد بأحد الوجوه. فقولنا : «العدد إما زوج وإما فرد» لما كانت منفصلة حقيقية تحول إلى حمليتين ، هما : قولنا : «الزوج والفرد لا يجتمعان في العدد» و «الزوج والفرد لا يرتفعان في العدد» وإذا كانت مانعة الجمع أو مانعة الخلو حولت إلى حملية واحدة ، نظيرة القضية الأولى أو الثانية. وأما قوله «العدد ينقسم إلى زوج وفرد» فلا يكون مفاده مفاد المنفصلة. اللهم إلا بحسب مدلوله الالتزامي ، حيث إن التقسيم لا يصح إلا مع تباين الأقسام.
(٣) راجع الحاشية : ص ٨١ ، وشرح الشمسية : ص ١٣٣ ، وشرح المنظومة : ص ٧١.