ما يشمل الاثنين ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر لانه کما سبق قضية واحدة على تقدير التسليم بها تستلزم قضية أخري.
٣ ـ (متى سلّمت) : من التسليم. وفيه اشارة الى أن القياس لا يشترط فيه أن تکون قضاياه مسلمة فعلا بل شرط کونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم بقشاياه قول آخر کشأن الملازمة بين القضية وبين عکسها أو نقضها فانه على تقدير صدقها تصدق عکوسها ونقوضها. واللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط دون الکذب کما تقدم في العکس المستوي لجواز کون لازما أعم. ومنه يعرف : أن کذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه کذب القول اللازم لها نعم کذبه يستلزم کذبها.
٤ ـ (لزم عنه) : يخرج به الاستقراء والتمثيل لانهما وان تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لانهما أکثر ما يفيدان الظن الاّ بعض الاستقراء (١). سيأتي.
٥ ـ (لذاته) : يخرج به قياس المساواة (٢). کما سيأتي في محله فان قياس المساواة انما يلزم منه القول الآخر لمقدمة خارجة عنه لا لذاته. مثل :
ب ـ يساوي حـ. وحـ يساوي د .. ينتج ب يساوي د
ولکن لا لذاته بل لصدق المقدمة الخارجية وهي : مساوي المساوي مساو. ولذا لا ينتج مثل قولنا : ب نصف جـ. وجـ نصف د لان نصف النصف ليس نصفا بل ربعا.
لابد اولا من بيان المصطلحات العامة عدا المصطلحات الخاصة بکل
__________________
(١) وهو الاستقراء التام. ومثله الاستقراء المبني على التعليل عند المصنف ، كما سيأتي في ص ٣١٢ وسيأتي ما فيه.
(٢) يستفاد من إطلاق القياس عليه هنا ، وكذا في ص ٣٠٦ أن للقياس إطلاق آخر أعم ، تعريفه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه قول آخر ، وإن لم يكن لذاته بل بمقدمة خارجية.