القياس الاستثنائي
تقدم ذکر هذا القياس وتعريفه ؛ وهو من الاقيسة الکاملة أي التي لا يتوقف الانتاج فيها على مقدمة أخري کقياس المساواة ونحوه على ما سيأتي في التوابع.
ولما تقدم أن الاستثنائي يذکر فيه بالفعل اما عين النتيجة أو نقيضها فهنا نقول : يستحيل أن تکون النتيجة مذکورة بعينها أو بنقيضها على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها لأنه حينئذ (١) يکون الانتاج مصادرة على المطلوب. فمعني أنها مذکورة بعينها أو بنقيضها انها مذکورة على أنها جزء من مقدمة.
ولما کانت هي بنفسها قضية ومع ذلک تکون جزء قضية فلا بد أن يفرض أن المقدمة المذکورة فيها قضية شرطية لأنها تتألف من قضيتين بالاصل. فيجب أن تکون على هذا احدي مقدمتي هذا القياس شرطية ،
__________________
(١) هذا إذا كانت النتيجة مذكورة بعينها ، وأما إذا ذكرت النتيجة بنقيضها فلا تلزم المصادرة ، وإنما اللازم باطل آخر هو صدق النقيضين ، فإن نقيض النتيجة مفروض صدقه ، لكونه مقدمة في القياس ـ الذي هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت يلزمه لذاته قول آخر ـ والنتيجة أيضا يجب صدقها ، كما يقتضيه تعريف القياس.