حکم الانفصالي (١)
لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصالي ثلاث طرق (٢) :
١ ـ اذا کانت الشرطية (حقيقية) فان استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الاخر فاذا قلت :
العدد اما زوج أو فرد.
فان الاستثناء يقع على أربع صور هکذا :
أ ـ لکن هذا العدد زوج ينتج فهو ليس بفرد
ب ـ لکن هذا العدد فرد ينتج فهو ليس بزوج
جـ ـ لکن هذا العدد ليس بزوج ينتج فهو فرد
د ـ لکن هذا العدد ليس بفرد ينتج فهو زوج
وهو واضح لا عسر فيه. هذا اذا کانت المنفصلة ذات جزءين. وقد تکون ذات ثلاثة أجزاء فأکثر مثل (الکلمة اما اسم أو فعل او حرف) فاذا استثنيت عين أحدها فقلت مثلا (لکنها اسم) فانه ينتج حمليات (٣) بعدد الاجزاء الباقية فتقول : (فهي ليست فعلا وليست حرفا).
واذا استثنيت نقيض أحدهما (٤) فقلت مثلا : (لکنها ليست اسما) فانه ينتج منفصلة من أعيان الاجزاء الباقية فتقول : (فهذه الکلمة اما فعل أو حرف). وقد يجوز بعد هذا ان تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثنائي
__________________
(١) راجع الحاشية : ص ١٠٣ ، وشرح الشمسية : ص ١٦٤ ، وشرح المنظومة : ص ٨٤ ، وشرح المطالع : ص ٣٣٠.
(٢) كان الأولى أن يقسم الانفصالي إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ما كانت المنفصلة التي تألف القياس منها حقيقية. ثم يذكر أن لإنتاجه أربعة طرق ، وبعبارة أخرى : ينتج في أربع صور.
الثاني : ما كانت المنفصلة التي فيها مانعة الجمع. ويذكر أنه ينتج في صورتين.
الثالث : ما كانت المنفصلة التي فيها مانعة الخلو. ويذكر أنه أيضا ينتج في صورتين.
(٣) أي حمليات سالبة.
(٤) في نسخة : أحدها.