التواتر في اللغة هو عبارة عن مجيء الواحد تلو الآخر على وجه الترتيب.
وأمّا في الاصطلاح فقد عُرّف بقولهم : خبر جماعة ، يفيد بنفسه القطع بصدقه. (١)
فقوله : « بنفسه » يخرج ما أفاد اليقين بمعونة القرائن ، وعلى ذلك فالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم ليس بخبر متواتر ، كما إذا جاء المخبر بموت أحد وقُورن بسماع النوح من بيته ، فذلك مما يفيد علمنا بصحته ، لكن لا بنفس الخبر بل بمعونة القرائن.
وربما يعرّف : خبر جماعة يؤمن امتناع تواطئهم على الكذب عادة. (٢) ويحرز ذلك ( امتناع تواطئهم على الكذب ) بكثرة المخبرين ووثاقتهم ، أو كون الموضوع مصروفاً عنه دواعي الكذب ، أو غير ذلك.
ينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي.
فالأوّل : ما إذا اتّحدت ألفاظ المخبرين في أخبارهم ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّما الأعمال بالنيّات » على القول بتواتره ; وقوله : « من كنت مولاه فعليٌّ مولاه » ؛ وقوله : « إنّي تارك فيكم الثقلين » ، والفرق بين الأوّل والأخيرين هو انّ تمام الحديث في الأوّل متواتر ، دون الثاني والثالث لوجود الاختلاف في ما ورد في ذيلهما.
والثاني : ما إذا تعدّدت ألفاظ المخبرين ولكن اشتمل كلّ منها على معنى
__________________
١. قوانين الأُصول : ١ / ٤٢٠.
٢. قوانين الأُصول : ١ / ٤٢٠.