عبد اللّه بن أبي يعفور. (١)
وكان اللازم إضافة قيد « الضبط » في قسمي الصحيح والموثّق ، والمراد منه السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة ، لوقوع الخلل على سبيل الخطأ ، فلابدّ من ذكره ، غاية الأمر انّ القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية ، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل ، بالنسبة إلى الرواية عن الحفظ. (٢)
ولعلّ قيد العدالة يغني عن ذكره ، لأنّ العدل لا يجازف فيما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر.
إنّ الاضطراب تارة يقع في السند وأُخرى في المتن.
أمّا الأوّل : بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جدّه ، وأُخرى عن جدّه ، وثالثة عن ثالث غيرهما ، كما اتّفق ذلك في رواية أمر النبي بالخط للمصلّي سترة حيث لا يجد العصا. (٣)
وأمّا الثاني : كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضاً ، أو بالعكس ، فرواه في الكافي بالأوّل ، وكذا في التهذيب في كثير من
__________________
١. معالم الدين : ٢٠١. وقد أورد صاحب الوسائل رواية ابن أبي يعفور في الجزء ١٨ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث ١.
٢. وصول الاخيار إلى أُصول الاخبار : ٩٨.
٣. روى أبو داود ، عن أبي هريرة : إنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخطّ خطّاً ثمّ لا يضرّه ما مرّأمامه ( أبو داود : السنن ج١ ، كتاب الصلاة ، باب الخط إذا لم يجد عصا ، ص ١٨٣ ـ ١٨٤ ، وقد ذكر صاحب المعالم اضطراب السند في منتقى الجمان ، لاحظ : ١ / ٩ ، وللوقوف على كيفية الاضطراب ، راجع : سند الرواية في كتاب : الرعاية في علم الدراية ، قسم التعليق.