في حجّية المرسل
اختلفت كلمتهم في حجّية المرسل إلى أقوال :
١. القبول مطلقاً ، وهوالمنسوب إلى محمد بن خالد البرقي والد مؤلّف صاحب المحاسن ( المتوفّى عام ٢٧٤ أو ٢٨٠ هـ ).
٢. عدم القبول مطلقاً وهو خيرة العلاّمة في « تهذيب الأُصول ».
٣. التفصيل بين من عرف انّه لا يرسل إلاّ عن ثقة فيقبل وإلاّ فلا.
استدلّ للقول الأوّل بأنّ رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه ، تعديل له ، لأنّه لو روى عن غير العدل ولم يبيّن حاله لكان ذلك غشّاً وهو مناف للعدالة.
وضعفه ظاهر ، لأنّه إنّما يتمّ لو انحصر أمر العدل في الرواية عن العدل ، أو عن الموثوق بصدقه وهو ممنوع.
واستدلّ للقول الثاني بأنّه من المحتمل كون المروي عنه ممّن لا يحتج به فلا يكون حجّة.
يلاحظ عليه : أنّه إنّما يتم إذا لم يكن المرسِل ملتزماً على عدم الإرسال إلاّ إذا كان الراوي ثقة ، وبذلك يظهر صحّة القول الثالث ، أعني : التفصيل بين من لا يرسل إلاّ عن ثقة ومن ليس ملتزماً به ، فيؤخذ بمراسيل الأوّل دون الثاني.