وهي أن يكتب المحدِّث بخطه ، أو يطلب من غيره بأن يكتب عنه بعض حديثه لطالب حاضر عنده ، أو لشخص غائب ويرسل الكتاب مع من يثق به ، وهي أيضاً على قسمين :
أ. أن تقترن الكتابة بالإجازة ، فتشبه المناولةَ المقترنة بالإجازة.
ب. أن يكتب إليه من غير إجازة.
وهو أن يُعلم الشيخ تلميذَه بقوله : إنّ هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان ، مقتصراً عليه من غير أن يأذن في روايته عنه ، ويقول : اروه عنّي ، أو أذنت لك في روايته ، وفي جواز الرواية به قولان. والأقوى جواز الرواية بمجرّد هذا القدر.
أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ ، وقد جوّز بعض السلف للموصى له ، روايته عنه بتلك الوصية ؛ لأنّ في دفعه له نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة وانّها قريبة من الإعلام.
بكسر الواو مصدر مولَّد ، وهي أخذ الحديث من صحيفة من غير سماع ولا مناولة ولا إجازة ، ولا شكّ في صحّة هذا النوع من التحمّل ، فله أن يقول : وجدت