اخترعت دعاءً من نفسي. فقال عليهالسلام : دعني عن اختراعك ، إذا عرضتك حاجة فَلُذْ برسول الله صلىاللهعليهوآله وصل ركعتين وأهدهما إليه ... إلخ (١).
السابع عشر : أن يصلي صلاة الزيارة وأقلها ركعتان. قال الشيخ الشهيد فإن كانت الزيارة للنبي صلىاللهعليهوآله فليصل الصلاة في الروضة ، وإن كانت لاحد الأئمة فعند الرأس ولو صلاها بمسجد المكان أي مسجد الحرم جاز (٢).
وقال العلامة الجلسي رحمهالله : إن صلاةالزيارة وغيرها فيما أرى يفضل أن تؤتى خلف القبر أو عند الرأس الشريف (٣). وقال أيضاً العلامة بحر العلوم في الدّرة :
وَمِنْ حَدِيثِ كَرْبَلاءِ وَالكَعْبَةِ |
|
لِكَرْبَلاءِ بانَ عُلُوُّ الرُّتْبَةِ |
وَغَيْرُها مِنْ سائِرِ المَشاهِدِ |
|
أَمْثالُها بِالنَّقْلِ ذِي الشَّواهِدِ |
وَراعِ فِيهِنَّ اقْتِرابَ الرَّمْسِ |
|
وَآثِرِ الصَّلاةَ عِنْدَ الرَّأْسِ |
وَصَلِّ خَلْفَ القَبْرِ فَالصَّحِيح |
|
كَغَيْرِهِ فِي نَدْبِها صَريحُ |
وَالفَرْقُ بَيْنَ هذِهِ القُبُورِ |
|
وَغَيْرِها كَالنُّورِ فَوْقَ الطُّورِ |
فَالسَّعْيُ لِلصَّلاةِ عِنْدَها نُدِبَ |
|
وَقُرْبُها بَلِ اللّصُوقُ قَدْ طُلِبَ (٤) |
الثامن عشر : تلاوة سورة يَّس في الركعة الأولى وسورة الرحمن في الثانية إن لم تكن صلاة الزيارة التي يصليها مأثورة على صفة خاصَّة وأن يدعو بعدها بالمأثور أو بما سنح له في أمور دينه ودنياه وليعمِّم الدُّعاء فإنه أقرب إلى الإجابة (٥).
التاسع عشر : قال الشهيد رحمهالله : ومن دخل المشهد والإمام يصلي بدأ بالصلاة قبل الزيارة. وكذلك لو كان قد حضر وقتها وإِلاّ فالبد بالزيارة أولى لأنها غاية مقصده ولو أقيمت الصلاة استحب للزائرين قطع الزيارة والاقبال على الصلاة ويكره تركه وعلى ناظر الحرم أمرهم بذلك (٦).
العشرون : عد الشهيد رحمهالله من آداب الزيارة تلاوة شي من القرآن عند الضريح وإهداءه إلى المزور والمنتفع بذلك الزائر وفيه تعظيم للمزور (٧).
الحادي والعشرون : ترك اللغو ومالا ينبغي من الكلام وترك الاشتغال بالتكلم في أمور
_________________
١ ـ الكافي ٣ / ٤٧٦.
٢ ـ الدروس ٢ / ٢٣.
٣ ـ بحارالانوار ١٠٠ / ١٣٤.
٤ ـ الدرّة النجفية : ١٠٠ في عنوان المشاهد.
٥ ـ الدروس ٢ / ٢٣.
٦ ـ الدروس ٢ / ٢٥.
٧ ـ الدروس ٢ / ٢٣.