يوم ولادتهما وفاطمة عليهاالسلام عقت عنهما في اليوم السابع وأعطت القابلة رجل شاة وديناراً. والعقيقة ينبغي أن تكون جملاً قد أتمّ السنة الخامسة من العمر أو ماعزاً أتمّ الأولى من عمره ، أو غنما ذا ستة أشهر ، والأفضل أن يكون قد أتمّ الشهر السابع أيضاً وينبغي أن لا يكون مايعق به خصيا قد سلّت خصيتاه ، والأفضل أن لا يكون معصور الخصية ، وأن يكون سليم القرن ، لم يصب بكسر يبلغ النقي ، وسليم الاذن وأن لا يكون هزيلاً جداً ، ولا أعمى ولا أعرج يصعب الركوب عليه ، ولكن ورد في حديث معتبر عن الصادق عليهالسلام قال : ليست العقيقة من الأضحية فيجزي فيها الشاة كيفما كانت ، والغرض إنما هو اللحم ، فما كان أفره كان أفضل والمشهور بين العلماء استحباب أن يعق الذكر عن الذكر ، والأنثى عن الأنثى ، وأظن أنّ الذكر أفضل عن كليهما كما عليه أحاديث معتبرة كثيرة ، ولا بأس بالأنثى عنهما أيضا. ومن المسنون أن لا يأكل الوالدان من العقيقة والأحسن أن يدعا كل طعام طبخ فيه شي من لحمها وأكل الام منها أشد كراهة والأفضل أن لا يأكل منها من في دار الأبوين من عيالهما والمسنون أن تطبخ العقيقة ، فلا يتصدق بها نيئة وأقله أن يطبخ بالماء والملح ، بل يحتمل أن يكون هذا هو الأفضل ولا بأس بالتصدق بها نيئة ولا يغني التصدّق بثمنها إذا لم يوجد مايعقّ به ، بل يصبر حتى يوجد ، ولا يشترط الفقر فيمن يدعى على العقيقة والأفضل أن تكون الدعوة للصلحاء والفقراء انتهى (١).
أقول : المشهور كراهة كسر عظام العقيقة ، ولاينافيها الحديث. يكسر عظمها ويقطع لحمها وتصنع بها بعد الذبح ما شئت. وقال صاحب الجواهر إنّ ما اشتهر بين أهل العراق من استحباب أن تربط عظامها في خرقة بيضاء وتدفن ، فلم أقف على نصّ فيه ، والله العالم (٢).
السادس والعشرون : عن الصادق عليهالسلام في الصبي إذا ختن قال : يقول هذه الكلمات وأي رجل لم يقلها على ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم ، فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره : اللّهُمَّ إنَّ هذِهِ سُنَّتُكَ وَسُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاتِّباعٌ مِنّا لَكَ وَلِنَبِيِّكَ بِمَشيِّتِكَ وَبِإرادَتِكَ وَقَضائِكَ لامْرٍ أرَدْتَهُ وَقَضاءٍ حَتَمْتَهُ وَأَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ (٣) وَأَذَقْتَهُ حَرَّ الحَديدِ في خِتانِهِ وَحِجامَتِهِ بِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنّي ، اللّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَزِدْ في عُمرِهِ ،
_________________
١ ـ حلية المتقين : ٨٦ ـ ٨٨ ، فصل ٩.
٢ ـ جواهر الكلام ٣١ / ٢٧١ كتاب النكاح.
٣ ـ في المصدر : فأذقته.