أسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ خِيرَةً في عافِيَةٍ. ثم يقبض على قطعة من السبحة ويضمر حاجته فإن كان عدد تلك القطعة زوحا فهو افعل ، وان كان فرداً فهو لا تفعل ، أو بالعكس. أي إن كان زوجا فهو لا تفعل وإن كان فرداً فهو افعل ، حسب ما يبني عليه المستخير من الأول (١).
أقول : تقعض (بالضاد المعجمة) أي تردّ وتعطف ونحن قد أوردنا صلاة الاستخارة ذات الرقاع وبعض أنواع الاستخارات وساعات الاستخارة في باب الصلوات فراجعها هناك ص ٧٧٨.
واعلم أنّ السيد ابن طاووس قال : إنّي ما وجدت حديثا صريحا أنّ الانسان يستخير لسواه لكن وجدت أحاديث كثيرة تتضمن الحثّ على قضاء حوائج الاخوان بالدّعوات وسائر التوسّلات حتى رأيت في الاخبار من فوائد الدعاء للاخوان ، مالا أحتاج إلى ذكره الان ، لظهوره بين الأعيان والاستخارة هي من جملة الحاجات ، ومن جملة الدعوات ، واستخارة الانسان لغيره داخلة في عموم الأخبار الواردة بما ذكرناه لان الانسان إذا كلفه غيره من الاخوان لاستخارة له فقد صارت الحاجة للّذي يباشر الاستخارات فليستخير لنفسه أو للّذي يكلفه الاستخارة ، أمّا استخارته لنفسه بأنّه هل المصلحة له في القول لمن يكلّفه الاستخارة إفعل أم لا؟ وأما استخارته للّذي يكلّفه الاستخارة في الفعل أو الترك وهذا مما يدخل تحت عنوان الروايات بالاستخارات وبقضاء الحاجات (٢).
قال العلامة المجلسي رض ما ذكره السيّد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو عن قوة للعمومات لاسيّما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير إفعل أم لا كما أومى إليه السيد هو حيله لدخولها تحت الأخبار الخاصة لكن الأولى والأحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه لانّا لم نر خبراً ورد فيه التوكيل في ذلك. ولو كان ذلك جائزاً أو راجحا لكان الأصحاب يلتمسون من الأئمة ذلك. ولو كان ذلك لكان منقولاً ، لا أقل في رواية مع أن المضطرّ أولى بالإجابة ودعاءه أقرب إلى الخلوص عن نيّة (٣).
الثامن والعشرون : عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : من رأى يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فقال : الحَمْدُ لله الَّذِي فَضَّلَنِي عَلَيْكَ بِالاسْلامِ دِينا وَبِالقُرْآنِ كِتابا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّا وَبِعَلِيٍّ إماما ،
_________________
١ ـ ذكرى الشيعة ٤ / ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، مع اختلاف في بعض الالفاظ.
٢ ـ فتح الابواب : ٢٨١ باب ٢٢ مع اختلاف في بعض الالفاظ.
٣ ـ البحار ٩١ / ٢٨٥.