إعراض المشهور الموجب لوهن الرواية ، وإن كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند على المشهور أيضاً.
هذا ، ولكن التحقيق عدم كون عمل المشهور جابراً على تقدير كون الخبر ضعيف السند في نفسه ، ولا إعراضهم موهناً على تقدير كون الخبر صحيحاً أو موثقاً في نفسه ، بل الميزان في حجّية الخبر تمامية سنده في نفسه ، وسنتعرّض لذلك في بحث حجّية الخبر قريباً (١) إن شاء الله تعالى.
القسم الثالث : هي الشهرة [الفتوائية] بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى ، وهذه الشهرة هي محل الكلام فعلاً من حيث الحجّية وعدمها ، وقد استدلّ على حجّيتها بوجوه :
الوجه الأوّل : أنّ مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة (٢) تدلاّن على حجّيتها ، بتقريب أنّ المراد من المجمع عليه في المقبولة ليس هو الاجماع المصطلح ، بل المراد منه المشهور بقرينة المقابلة في قوله عليهالسلام : «واترك الشاذ النادر» وإطلاقه يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً. وكذا قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» في المرفوعة ، فانّ الموصول من المبهمات ومعرّفه الصلة ، وإطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً.
وفيه أوّلاً : ما تقدّم (٣) من عدم تمامية المقبولة والمرفوعة من حيث السند فلا يصحّ الاستدلال بهما.
وثانياً : ما تقدّم أيضاً من أنّ المراد بالمجمع عليه هو الخبر المقطوع صدوره ،
__________________
(١) في ص ٢٣٥ ـ ٢٣٧
(٢) تقدّم ذكر المصدر في ص ١٦٤
(٣) تقدّم هذا الجواب وما بعده في القسم الأوّل من الشهرة