الوجه الثاني : ما ذكره شيخنا الأنصاري قدسسره وملخّصه : أنّ لخبر الفاسق حيثيتين : إحداهما : ذاتية ، وهي كونه خبر الواحد. والاخرى : عرضية وهي كونه خبر الفاسق ، وقد علّق وجوب التبين على العنوان العرضي ، فيستفاد منه أنّه العلّة لوجوب التبين ، دون العنوان الذاتي ، وإلاّ لكان العدول عن الذاتي إلى العرضي قبيحاً وخارجاً عن طرق المحاورة ، فانّه نظير تعليل نجاسة الدم بملاقاته لمتنجس مثلاً ، وعليه فيستفاد انتفاء وجوب التبين عند انتفاء هذا العنوان العرضي ، وهو كونه خبر الفاسق (١).
وقد اورد على هذا الاستدلال بايرادات :
الايراد الأوّل : أنّ كون الخبر خبر واحد أيضاً من العناوين العرضية ، ككونه خبر فاسق ، فكل من العنوانين عرضي يحتمل دخل كليهما في الحكم ، وتخصيص أحدهما بالذكر لعلّه لنكتة كالاشارة إلى فسق الوليد مثلاً.
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ١٦٤ و ١٦٥