جواز الاعتماد على خبر العدل الواحد فيه ، فضلاً عن خبر الثقة غير العادل ، كما في موارد الترافع ، وفي الاخبار عن مثل الارتداد يستكشف منه أنّ الشارع لم يعتبر خبر العدل الواحد فيه ظهوراً ، فيلزم تقييد المفهوم الدال على حجّية خبر العادل على الاطلاق بما إذا كان متعدداً ، كما ذكره الشيخ قدسسره.
فتحصّل : أنّ عدم صحّة الاعتماد على خبر الفاسق الموثوق به في مورد الآية ـ وهو الاخبار عن الارتداد ـ إنّما هو لدليل دلّ على اعتبار البيّنة الشرعية في مثله ، فيستكشف منه أنّ الشارع لم يعتبره ظهوراً ، فليس فيه خروج عن المنطوق ، بل مطابق للمنطوق ، وكذا عدم صحّة الاعتماد في المورد على خبر العدل الواحد إنّما هو لما دلّ على اعتبار البيّنة الشرعية ، فيكون تقييداً للمفهوم بالدليل الخارج لا رفع اليد عن المفهوم ، فلا يكون هناك خروج المورد عن المنطوق ولا عن المفهوم.
ثمّ إنّه قد استشكل على حجّية خبر الواحد باشكالين لا اختصاص لهما بالاستدلال بآية النبأ ، بل يجريان على تقدير الاستدلال بغيرها أيضاً من الأدلة التي اقيمت على حجّية خبر الواحد ، ونذكرهما هنا استغناءً عن ذكرهما عند التعرض لباقي الأدلة :
الاشكال الأوّل : أنّه لو كان خبر الواحد حجّة لزم منه عدم حجّيته ، إذ من جملة الخبر نقل السيّد المرتضى قدسسره الاجماع على عدم حجّية الخبر (١) ، ويكون حجّة على الفرض ولزم من حجّيته عدم حجّية الخبر. وهذا الاشكال مردود بوجوه :
الأوّل : أنّ خبر السيّد حدسي ، وقد تقدّم في بحث الاجماع المنقول أنّه لا
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ، ٣ : ٣٠٩