عن تحصيل مقدّمات التصديق والجزم بالنبوّة الخاصّة ، وكذا نسوان المخالفين بالنسبة إلى الإمامة ، وكذا بعض من الرجال بالنسبة إلى المعاد الجسماني.
وأمّا المقام الثاني : فالصحيح فيه جريان أحكام الكفر على الجاهل بالاصول الاعتقادية ولو كان جهله عن قصور ، لاطلاقات الأدلة الدالة على ترتب تلك الأحكام ، فإن قلنا بنجاسة أهل الكتاب مثلاً لا فرق بين أن يكون جهلهم عن تقصير أو قصور.
وأمّا المقام الثالث : فالمعروف بينهم أنّ الجاهل القاصر غير مستحق للعقاب وهو الصحيح ، إذ العقل مستقل بقبح العقاب على أمر غير مقدور ، وأ نّه من أوضح مصاديق الظلم ، فالجاهل القاصر معذور غير معاقب على عدم معرفة الحق بحكم العقل إذا لم يكن يعانده ، بل كان منقاداً له على إجماله. ولعل هذا ظاهر ، ولكن مع ذلك التزم صاحب الكفاية قدسسره في هامش الكفاية بأ نّه مستحق للعقاب (١) ، وهو مبني على ما ذكره في بحث الطلب والارادة تارةً وفي بحث القطع اخرى من أنّ العقاب إنّما هو من تبعات البُعد عن المولى الناشئ من الخباثة الذاتية ، فينتهي الأمر بالأخرة إلى أمر ذاتي ، والذاتي لايعلّل (٢). وهذا الكلام وإن صدر من هذا العالم العيلم ، إلاّ أنّه خلاف الصواب وقد ذكرنا ما فيه في بحث الطلب والارادة (٣) ولا نعيد. هذا كلّه فيما إذا كان الظن متعلقاً بما تجب معرفته عقلاً أو شرعاً.
وأمّا إن كان الظن متعلقاً بما يجب التباني وعقد القلب عليه والتسليم والانقياد
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٣١
(٢) كفاية الاصول : ٦٨ و ٢٦١
(٣) محاضرات في اصول الفقه ١ : ٤٥٦