له ، كتفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد ووقائع يوم القيامة وتفاصيل الصراط والميزان ونحو ذلك ممّا لا تجب معرفته ، وإنّما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير إخبار النبي صلىاللهعليهوآله به ، فإن كان الظن المتعلق بهذه الامور من الظنون الخاصّة الثابتة حجّيتها بغير دليل الانسداد فهو حجّة ، بمعنى أنّه لا مانع من الالتزام بمتعلقه وعقد القلب عليه ، لأنّه ثابت بالتعبد الشرعي ، بلا فرق بين أن تكون الحجّية بمعنى جعل الطريقية كما اخترناه (١) ، أو بمعنى جعل المنجزية والمعذرية كما اختاره صاحب الكفاية قدسسره (٢).
وإن كان الظن من الظنون المطلقة الثابتة حجّيتها بدليل الانسداد فلا يكون حجّة ، بمعنى عدم جواز الالتزام وعقد القلب بمتعلقه لعدم تمامية مقدّمات الانسداد في المقام ، إذ منها عدم جواز الاحتياط لاستلزامه اختلال النظام ، أو عدم وجوبه لكونه حرجاً على المكلف ، والاحتياط في هذا النوع من الامور الاعتقادية بمكان من الامكان ، بلا استلزام للاختلال والحرج ، إذ الالتزام بما هو الواقع وعقد القلب عليه على إجماله لا يستلزم الاختلال ولا يكون حرجاً على المكلف.
وأمّا الظن المتعلق بالامور التكوينية أو التاريخية ، كالظن بأنّ تحت الأرض كذا أو فوق السماء كذا ، والظن بأحوال أهل القرون الماضية وكيفية حياتهم ونحو ذلك ، فإن كان الظن ممّا لم يقم على اعتباره دليل خاص ـ وهو الذي نعبّر عنه بالظن المطلق ـ فلا حجّية له في المقام ، والوجه فيه ظاهر. وأمّا إن كان من الظنون الخاصّة فلا بدّ من التفصيل بين مسلكنا ومسلك صاحب الكفاية (قدسسره)
__________________
(١) راجع ص ٣٩ وكذا ص ١٢٠ ـ ١٢٢
(٢) كفاية الاصول : ٢٧٧