الجهل به مساوقاً للعلم بعدمه كما هو ظاهر.
وأمّا القرينة الخارجية فهي الآيات والروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل. وإن شئت فعبّر عن القرينة الخارجية بقاعدة الاشتراك ، فانّها من ضروريات المذهب.
وأيضاً لا إشكال في حسن الاحتياط ، ولو كان المراد من الرفع هو الرفع الواقعي لم يبق مورد للاحتياط كما هو ظاهر ، فيكون المراد من الحديث أنّ الالزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة مرفوع ظاهراً ولو كان ثابتاً في الواقع ، فانّ الحكم الشرعي ـ واقعياً كان أو ظاهرياً ـ أمر وضعه ورفعه بيد الشارع.
ولا تنافي بين الترخيص الظاهري والالزام الواقعي ، على ما تقدّم بيانه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي (١). ولعل هذا هو مراد صاحب الكفاية قدسسره من قوله : فالالزام المجهول ممّا لا يعلمون فهو مرفوع فعلاً وإن كان ثابتاً واقعاً (٢) ، فالمقصود من الفعلية في كلامه هو حال الشك لا الفعلية الاصطلاحية في مقابل الانشائية ، لأنّ فعلية الحكم بهذا المعنى تابعة لفعلية موضوعه ، فمع تحقق الموضوع لا يعقل رفع الحكم في مقام الفعلية مع بقائه في مقام الجعل والانشاء.
وبما ذكرناه ـ من أنّ الحكم الواقعي بنفسه قابل للرفع في مرحلة الظاهر ـ يظهر ما في كلام الشيخ قدسسره من أنّ رفع الحكم المشكوك إنّما هو بعدم إيجاب الاحتياط ، فالمرفوع هو وجوب الاحتياط (٣) ، لأنّ ذلك خلاف ظاهر
__________________
(١) في ص ١٢٥ ـ ١٢٧
(٢) كفاية الاصول : ٣٣٩
(٣) فرائد الاصول ١ : ٣٦٤