هو تام سنداً قاصر من حيث الدلالة ، راجع الوسائل أبواب مقدّمة العبادات (١).
الثاني : أنّ مفادها هي المؤاخذة والمحاسبة على نيّة المعصية الواقعية وقصد ارتكاب الحرام الواقعي ، كما هو مورد النبوي المذكور ، فلا ربط لها بالحرام الخيالي وما يعتقده المكلف حراماً ، مع عدم كونه حراماً في الواقع.
الثالث : أنّه لو سلّمنا كون مفادها أعم من ذلك لا دلالة لها على حرمة الفعل المتجرى به شرعاً ، كما هو محل الكلام ومورد الاستدلال ، غاية ما فيها أنّ القصد ممّا يحاسب به ويعاقب عليه ، وهذا التعبير لا يدل على أزيد ممّا كان العقل مستقلاً به من استحقاق المتجري للعقاب ، فلا يدل على حرمة الفعل المتجرى به شرعاً.
التنبيه الثالث
ذكر صاحب الفصول قدسسره (٢) أنّ قبح التجري لا يكون ذاتياً ، بل يختلف بالوجوه والاعتبارات ، فإذا صادف الفعل المتجرى به المعصية الواقعية كان فيه ملاكان للقبح : ملاك التجري وملاك المعصية الواقعية ، فلا محالة
__________________
(١) الوسائل ١ : ٥٠ و ٥٦ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٦ ح ٣ و ٤ و ٢٢ ، راجع أيضاً ب ٧ ح ١ و ٥ ، وب ٥ ح ٥ ، وهناك روايات استُدلّ بها على حرمة التجري ولم تذكر في مقدّمة العبادات منها : ما دلّ على أن من رضي بأمر كان كمن شهده ، راجع الوسائل ١٦ : ١٣٧ / أبواب الأمر والنهي ب ٥ ح ٢ وغيره. ومنها : ما دلّ على العقاب على فعل بعض المقدّمات بقصد ترتب الحرام كغرس الخمر ، راجع الوسائل ١٧ : ٢٢٤ / أبواب ما يكتسب به ب ٥٥ ح ٤ و ٥
(٢) الفصول الغروية : ٤٣١ و ٤٣٢ / فصل في أنّ جاهل الحكم غير معذور ، راجع أيضاً ص ٨٧ من الفصول