لقتل شخص ووقع تحت السيف ، فعفي عنه أو حدث مانع آخر عن قتله ، صحّ أن يقال عرفاً : ارتفع عنه القتل ، فيمكن أن يكون استعمال الرفع في الحديث الشريف من هذا القبيل.
الأمر الثاني : أنّ الرفع في الحديث قد تعلّق بامور تسعة ، ونسبة الرفع إلى هذه الامور وإن كانت واحدة بحسب الاسناد الكلامي ، إلاّ أنّها متعددة بحسب اللب والتحليل وتختلف باختلاف هذه الامور التسعة ، لأنّ الرفع بالنسبة إلى ما لايعلمون ظاهري لا واقعي ، وذلك لقرينة داخلية وقرينة خارجية تقدّم بيانهما (١) عند ذكر تقريب الاستدلال بالحديث الشريف ، فلا نعيد.
هذا كلّه في الشبهات الحكمية ، وكذا الحال في الشبهات الموضوعية ، فانّ جعل الحكم لموضوع مع اعتبار العلم به بحيث كان الحكم منتفياً واقعاً مع الجهل بالموضوع ، وإن كان بمكان من الامكان ، ولا يلزم منه محذور التصويب كما لزم في الشبهة الحكمية ، إلاّأنّ مقتضى إطلاقات الأدلة ثبوت الحكم مع العلم بالموضوع والجهل به. وعليه فكان رفع الحكم مع الجهل بالموضوع بمقتضى الحديث الشريف أيضاً رفعاً ظاهرياً ، كما في الشبهة الحكمية. وأمّا الرفع في بقيّة الفقرات فهو واقعي.
ويترتّب على هذا الفرق ثمرة مهمّة ، وهي أنّه إذا عثرنا على الدليل المثبت للتكليف بعد العمل بحديث الرفع ، يستكشف به ثبوت الحكم الواقعي من أوّل الأمر. مثلاً إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطيته للصلاة ، وبنينا على عدمها لحديث الرفع ، ثمّ بان لنا الخلاف ودلّ دليل على الجزئية أو الشرطية ، لا يجوز الاكتفاء بالفاقد من ناحية حديث الرفع ، بل لا بدّ من التماس دليل آخر كحديث
__________________
(١) في ص ٢٩٨