المكلف إلى ترك الصلاة في جزء من الوقت ، لايسقط عنه وجوب طبيعي الصلاة المأمور بها في مجموع الوقت. نعم ، لو اضطرّ إلى ترك الصلاة في تمام الوقت أو في خصوص آخره فيما إذا لم يأت بها قبل ذلك ، كان التكليف ساقطاً لا محالة.
هذا كلّه في التكاليف الاستقلالية ، وكذا الحال في التكاليف الضمنية ، فلو اضطرّ المكلّف إلى ترك جزء أو شرط في فرد مع تمكنه منه في فرد آخر لا يرتفع به التكليف الضمني المتعلق بهذا الجزء أو الشرط ، لما تقدّم من أنّ متعلق التكليف ـ وهو الكلّي ـ لم يتعلق به الاضطرار ، فالاتيان بالناقص ـ مع التمكن من الاتيان بفردٍ تام من حيث الأجزاء والشرائط ـ لا يكون مجزئاً. نعم ، لو كان الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط مستوعباً لتمام الوقت ، سقط التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على المضطر إلى تركه لا محالة.
وهل يجب الاتيان بغير ما اضطرّ إلى تركه من الأجزاء والشرائط أم لا؟ ربّما يقال بالوجوب ، نظراً إلى أنّ المرفوع بحديث الرفع إنّما هو خصوص الأمر الضمني المتعلق بالمضطر إليه فيبقى الأمر المتعلق بغيره على حاله. وبعبارة اخرى : المرفوع إنّما هو خصوص جزئية المضطر إليه أو شرطيته وأمّا غيره فباقٍ بجزئيته أو شرطيته ، فلا موجب لرفع اليد عن وجوبه.
ولكن التحقيق عدم الوجوب إلاّبدليل من الخارج ، لأنّ الأمر الضمني تابع حدوثاً وبقاءً لأصل التكليف المتعلق بالمجموع ، كما أنّ الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي كالجزئية والشرطية تابع لمنشأ الانتزاع ، وهو أصل التكليف المتعلق بالمجموع والمقيّد ، فإذا ارتفع التكليف بالمجموع للاضطرار كان التكليف ببقية الأجزاء والشرائط محتاجاً إلى دليل آخر. فإذا اضطرّ المكلف إلى ترك القراءة مثلاً في تمام الوقت ، كان التكليف بالصلاة مع القراءة ساقطاً لحديث الرفع ، ووجوب الصلاة بغير القراءة يحتاج إلى دليل آخر. ولا يكفيه حديث