بالغير لا بدّ من أن ينتهي إلى ما بالذات (١).
الكلام في القطع الموضوعي
قد عرفت أنّ الطريقية شأن القطع ، بل هي نفس القطع ، فلا قابلية لها للجعل أصلاً (٢).
وقد يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده ، بأن يكون الحكم المأخوذ في موضوعه القطع متعلقاً بغير ما تعلّق به الحكم المقطوع ، سواء كان من جنسه ـ كما إذا قال المولى : إذا قطعت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق بدرهم ـ أو لا كما إذا قال : إذا قطعت بوجوب الصلاة حرم عليك الخمر مثلاً.
وقد يؤخذ في موضوع الحكم القطع بموضوع من الموضوعات ، كما إذا قال : إذا قطعت بكون مائع خمراً وجب عليك الاجتناب عنه.
وكيف ما كان ، فقد قسّم شيخنا الأنصاري قدسسره (٣) القطع الموضوعي إلى قسمين : باعتبار أنّ القطع قد يكون مأخوذاً في الموضوع بنحو الصفتية ، وقد يكون مأخوذاً بنحو الطريقية.
وتوضيحه : أنّ القطع من الصفات الحقيقية ذات الاضافة ، ومعنى كونه من الصفات الحقيقية أنّه من الامور المتأصلة الواقعية في قبال الامور الانتزاعية التي لا وجود إلاّلمنشأ انتزاعها ، وفي قبال الامور الاعتبارية التي لا وجود لها
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ١ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣
(٢) تقدّم في ص ١٣ ـ ١٤
(٣) فرائد الاصول ١ : ٥٣